السيد الگلپايگاني

1240

القضاء والشهادات (1426هـ)

2 - في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً قال : في ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده ، بل حكى عن غير واحد الإجماع عليه صريحاً . قال : وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر « 1 » . أقول : أما الإجماعات فهي منقولة ومحتملة المدرك ، فإن كان الدليل عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضاً ، وإن كان الأخبار الخاصة كخبر محمد بن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة ، والإمام عليه السلام أجاب بقوله : « نعم » من غير استفصال . فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع ، فإنه يخصص العمومات ويقيد المطلقات ، ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر بالإجماع ، وهذا نصه : « عن أبي عبد اللَّه عن أبيه قال : إشهد على شهادتك من ينصحك . قالوا : كيف ، يزيد وينقص ! ! قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » « 2 » . وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة ، فهي كما ترى ، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 192 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 404 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 44 .